شبكة نسمات الدعوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية I_icon_mini_portalأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابن الإسلام
نائب المدير العام
نائب المدير العام
ابن الإسلام


بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Uouuuo10
المهنة : بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Studen10
الجنس : ذكر
علم الدولة : بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Saudi210
تاريخ التسجيل : 16/11/2010
عدد المساهمات : 234
نقاط : 403
بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية 111010
بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية N3zq1h11

بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Empty
مُساهمةموضوع: بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية   بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية I_icon_minitimeالسبت فبراير 26, 2011 6:46 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


اولا


ماهو الربا؟ أي كيف نعلم أن المال مال ربا؟
وشكرا.


الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالربا لغة: الزيادة.

وفي اصطلاح الفقهاء يقصد به: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من عوض.
والربا نوعان :
1-ربا
الديون ومعناه الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، وهذا الذي كان
شائعا في الجاهلية، وهو ما عليه العمل اليوم في البنوك الربوية فيما يسمى
بالفائدة

ولهذا هى حرام وذلك حتى لا يحدث انهيار اقتصادى ويصبح كما هو الحال الان بعض افراد المجتمع اغنياء والاخرين تحت مستوى الفقر .
2-ربا البيوع وهو بيع الأموال الربوية بعضها ببعض. وربا البيوع نوعان أيضا:
أ- ربا الفضل: ومثاله كمن باع عملة نقدية بنفس العملة بزيادة.
ب- ربا النسيئة: ومثاله كمن باع عملة نقدية بنفس العملة بدون زيادة؛ لكن تأخر القبض عن مجلس العقد.
وهذا النوع من الربا جاءت السنة الصحيحة بتحريمة ومن ذلك: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ...0رواه البخاري. وفي لفظ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز .





وضع الأموال في البنوك الربوية
هل
يجوز لي أن أُبقي أموالي في البنك للتعاملات فقط إذا رفضت أخذ أي فائدة
على النقود المودعة. ولكن بالطبع سيأخذ البنك فائدة هذا المبلغ الربوي
لأنفسهم



الحمد لله
إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز ولا يلجأ إليه المسلم إلا مضطراً وهذا لا يكون إلا بشروط ثلاثة :
1-
الحاجة إلى ذلك ، وذلك بألا يوجد مكان تؤمن فيه الأموال إلا هذه البنوك .
فإذا وجد مكان آخر يمكن حفظ الأموال فيه غير هذا البنك الربوي لم يجز وضع
الأموال في البنك الذي يتعامل بالربا .

2-
ألا تكون معاملة البنوك ربوية مائة بالمائة ، فإن كانت معاملة البنوك
ربوية مائة بالمائة فإنه لا يجوز الإيداع فيها مطلقا ، لأنك إذا أودع
الأموال فيها في هذه الحال تكون فإنك تتيقن أنك أعنت البنك على الربا ،
وإعانته على الربا لا تجوز .

3- ألا يأخذ المودع ربحا ، فإن أخذ ربحا صار ذلك ربا ، والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين .
وأما قول السائل إنه إذا لم يأخذ الفائدة أخذها البنك .
فهذه
ليست فائدة وإنما ربا محرم وهي أصلاً للبنك ، ولا يحق للمودع أن يأخذ منها
شيئا ، لأن الله تعالى أمر بترك الربا ، حيث قال : (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا
إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278 . وتوعد من أخذ الربا بقوله :
(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)
البقرة/278-279 .

وينبغي
التنبه إلى أن إيداع هذه الأموال في البنك ليس إيداعا بالمعنى الشرعي ،
لأن الإيداع شرعاً أن تعطيه مالك ، ويبقى مالك على ما هو عليه أمانة عنده
لا يتصرف فيه ، أما ما يتصرف فيه البنك فهو شرعاً قرض وليس بإيداع ، وقد
نص الفقهاء على ذلك ، أنه إذا أَذِن المودِع للمودَع بالتصرف في المال
فإنه يكون بذلك قرضاً . ( ولذلك تكون إدخال الزيادة عليه رباً )

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
يراجع فتاوى منار الإسلام 2/433-440 للشيخ ابن عثيمين .



رقـم الفتوى : 11446 عنوان الفتوى : الحكمة من تحريم الربا تاريخ الفتوى : 04 محرم 1425 / 25-02-2004 السؤال
ماهي
الحكمة الربانية من تحريم الربا مع العلم أن بعض الذين يتعاطونه وخاصة
البنكية منه ويتعللون بأن أخذ القروض الربوية لا يضر أي طر ف.


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أورد الفخر الرازي وغيره خمسة أوجه لتحريم الربا، فقال:
(المسألة الرابعة: ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً:
أحدها: الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، لأن من يبيع الدرهم
بالدرهمين نقداً أو نسيئة، فيحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال الإنسان
متعلق حاجته، وله حرمة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: "حرمة مال الإنسان
كحرمة دمه".
فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرماً...
وثانيهما: قال بعضهم: الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن
الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من
تحصيل الدرهم الزائد - نقداً كان أو نسيئة - خف عليه اكتساب وجه المعيشة،
فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى
انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات
والحرف والصناعات والعمارات.
وثالثها: قيل: السبب في تحريم عقد الربا، أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض...
ورابعها: هو أن الغالب أن المقرض يكون غنياً، والمستقرض يكون فقيراً،
فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالاً
زائداً، وذلك غير جائز برحمة الرحيم.
وخامسها: أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص، ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف
معلومة للخلق، فوجب القطع بحرمة عقد الربا، وإن كنا لا نعلم الوجه فيه).
التفسير الكبير للإمام الرازي (3/74) عند تفسير الآية رقم (275) من سورة البقرة. وانظر التحرير والتنوير لابن عاشور (3/85).
وأما قولك: بأن بعض الذين يتعاطون الربا، وخاصة الصور البنكية منه،
ويتعللون بأن أخذ القروض الربوية لا يضر أي طرف فيجاب عنه بأن هذا تعليل
باطل، والضرر حاصل، والمفاسد ظاهرة من محق البركة، ومحاربة المرابي لله
ورسوله، وتكدس الأموال في يد حفنة قليلة من الناس دون غيرهم، وأخذ أموال
الناس بالباطل، إضافة إلى غضب الله وسخطه على المرابين، ويكفي أن نذكر
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن
ينكح الرجل أمه" رواه الحاكم وصححه.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد.
وقد لعن الله المرابين والمتعاونين معهم، قال صلى الله عليه وسلم: "لعن
الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم.
وأي ضرر أعظم على المرء من أن يكون في موقف من أعلن عليه الحرب من الله.
والله أعلم.




رقـم
الفتوى : 331 عنوان الفتوى : يحرم الاستثمار في البنوك الربوية ويجوز في
البنوك الإسلامية تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1422 / 30-07-2001
السؤال

ما حكم إيداع النقود في البنوك بقصد استثمارها ؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالبنوك على نوعين : بنوك تتعامل بالربا وهي أغلب البنوك الموجودة الآن ،
وبنوك تتحرى الحلال في معاملاتها وهي البنوك الإسلامية . فالاستثمار في
البنوك الربوية حرام قطعاً، وأما في البنوك الإسلامية فإن الأمر إن شاء
الله جائز ولا حرج فيه ، قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا
تعاونوا على الإثم والعدوان ) .[ المائدة: 2] ، لكني نقول: إن استطعت أن
تنمي مالك بنفسك وعن طريق التجارة في الأشياء المباحة فافعل وعليك أن تدرس
أحكام المعاملات حتى لا تقع في المحظورات ، والله تعالى أعلم .





الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت الدعوة
الإدارة
الإدارة
بنت الدعوة


بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Uouuuo10
المهنة : بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Studen10
الجنس : انثى
علم الدولة : بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Egypt112
العمر : 24
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
عدد المساهمات : 164
نقاط : 290
بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية 111010
بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية N3zq1h11

بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية   بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية I_icon_minitimeالسبت فبراير 26, 2011 9:38 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت الاسلام
عضو نشيط
عضو نشيط
بنت الاسلام


بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Uouuuo10
المهنة : بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Collec10
الجنس : انثى
علم الدولة : بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Saudi210
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 07/04/2011
عدد المساهمات : 130
نقاط : 130
بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية 111010
بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية N3zq1h11

بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية   بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 12, 2011 8:38 pm

جزاك الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض الفتاوى حول الربا والمعاملات البنكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بعض الفتاوى تخص الطهارة
»  افتراضي بعض الفتاوى في حكم التصوير
»  بعض الفتاوى الشرعية حـــول أحكــــام الأضاحـــــي
» بعض الفتاوى الخاصة بأفلام الكرتون والرسوم المتحركة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة نسمات الدعوية :: •·.·°¯`·.·• (المنتدى الإسلامي) •·.·°¯`·.·• :: الكتب و الفتاوى الإسلامية-
انتقل الى: