ابن الإسلام نائب المدير العام
المهنة : الجنس : علم الدولة : تاريخ التسجيل : 16/11/2010 عدد المساهمات : 234 نقاط : 403
| موضوع: بعض الفتاوى الشرعية حـــول أحكــــام الأضاحـــــي الأحد فبراير 20, 2011 5:22 am | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]بعض الفتاوى الشرعية
لشيخنا العلامة
حفظه الله تعالى
ج 1: تشرع الأضحية على كل بيت وأقلها شاة ؛ لأن الشاة تكفي عن أسرة ، والبقرة تكفي لسبعة بيوت والجمل أو الناقة تكفي لعشرة بيوت ـ أي لعشر أسر ـ والأدلة قد دلت على ذلك لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يضحي عن أسرته بشاة، وأقل الأضحية شاة وأوسطها بقرة وأعلاها جمل أو ناقة. ج 2: الراجح عندي الوجوب على من كان مستطيعاً. ج 3: يبدأ وقت الأضحية من صباح يوم العيد ولكن بشرط أن تكون بعد صلاة العيد، ولكن اختلفت أنظار العلماء هل المراد بالصلاة صلاة المضحي نفسه أم صلاة الإمام، فالإمام مالك جعل الألف واللام للعهد وهي الصلاة المعهودة في صباح يوم العيد وهي الصلاة الكبرى التي تؤدى في الجبانة التي يصلي فيها رئيس الدولة، ومذهب الجمهور أن المراد بالصلاة صلاة المضحي نفسه وآخر وقت ذبح الأضحية هو غروب يوم رابع العيد أي آخر أيام التشريق. ج 4: لا يشترط بل يصح الذبح عقب صلاة العيد أو ظهر يوم العيد أو في العصر أو في العشاء أو في يوم ثاني العيد، وسواءً كان الذبح في النهار أو في المساء من أيام التشريق ولا فرق فيمن سيذبح يوم العيد أن يكون الذبح قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر المهم ألا يذبح الأضحية قبل صلاة العيد. ج 5: كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يذبح في الجبانة لكي يعرف الفقراء والمساكين بالذبيحة ليعطيهم منها، فالذبيحة في الجبانة أفضل من الذبيحة في البيت لمن كان يريد أن يتصدق على الفقراء والمساكين إذا كانوا لا يكاد يوجدون إلا في الجبانة. ج 6: إذ1 كانت المرأة مستطيعة ولا يوجد رجال فيشرع لها أن تضحي لأن النساء شقائق الرجال هذا إذا كانت تملك أضحية أو هي قادرة على شراء أضحية. ج 7: لا مانع من الذبح ليلاً بشرط أن يكون ثاني أو ثالث أو رابع العيد أما خامسه فليست بأضحية. ج 8: يقل باسم الله، والله أكبر. ج 9: الأفضل استسمان الأضحية لأنها قربة إلى الله تعالى، وأحسن شئ في الأضحية هي أن تكون من السمان لأن الإنسان يتقرب إلى الله بأحسن شئ ولأن النبي صلى الله عليه و آله وآله سلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسمنون ضحاياهم. وأما الذي لا يجزئ في الأضاحي هو أن تكون ذا عيب وذلك بأن تكون عرجاء أو عوراء أو كسيرة أو عجفاء أو يكون فيها عيب بحيث لا تبتاع ، فالتي لا تبتاع لعيبها لا تجوز الأضحية بها، وكذلك كلما ترد به الماشية من العيوب بعد البيع لا تقبل في الأضحية. ج10: ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم " أن الأضحية لا يجزئ إلا جذع من الضأن" واختلف علماء اللغة في لفظه "الجذع" بعضهم قال: الجذع هو ابن سنة، وبعضهم قال: الجذع هو ابن ستة أشهر، وأكثر علماء اللغة على أن الجذع هو ابن سنة، والجمهور من العلماء عملوا بالأحوط فقالوا: لا تجزئ الأضحية من الضأن إلا ما كان ابن سنة لأن أكثر علماء اللغة قالوا: بأن الجذع هو ابن سنة أو لا يجزئ في الأضحية من الضأن إلا ما قد مضى عليه سنــة. ج11: يجوز الأكل من الأضحية ويستحب التصدق منها ويجوز الادخار منها، لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في بعض الأعوام نهى الصحابة عن الادخار وفي العام الذي بعده أجاز لهم الادخار من الأضاحي وإذا قسم الإنسان الأضحية أثلاثاً فهو أفضل فيأكل ثلث ويتصدق على الفقراء والمساكين بثلث ويهدي للأقارب والجيران بثلث. ج12: الأضحية شرعها النبي صلى الله عليه و آله و سلم لذكرى قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل، فقد قال علماء الهادوية ن من نذر أن يذبح ولده يجب عليه أن يذب بدله كبشاً مثل فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقد رد عليهم بأن قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا وعلى فرض أنه شرع لنا فقد خالف شريعتنا لأن ذبح الابن معصية لله تعالى ولا نذر في معصية الله، ولا نذر فيما لا يملك الإنسان والأب لا يملك حياة ابنه كما أن ذبح الابن معصية فهو نذر لا ينعقد أبداً لعدم الملك، وللذبح المحرم شرعاً وبناءً عليه فلا يجب ذبح كبش بل عليه كفارة يمين وهو إطعام عشرة مساكين. ج13: لا يجوز الذبح لمكافحة الجن لأنه سيكون من باب الذبح لغير الله. ج14: ليس لها أصل في السنة ولا تسمى أضحية ولكنها نوع من القرب إذا كان يذبح الإنسان ليتصدق منها على الفقراء والمساكين أو يصل بها أرحام أو يحسن بها إلى جيرانه. ج15: هذا من الخرافات التي ليس عليه دليل. ج16: لا يلزم من ضحى مرة أن يضحي في كل السنين، ولكن يشاع قول بين الناس ن من ضحى سنة ولم يضح في السنوات الأخرى أنه سيعمى، وهكذا يقولون ن من صام الست من شوال سنة ولم يصم السنوات الأخرى فإنه يعمى، وكلها من الأباطيل والترهات والخرافات التي لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل. ج17: المندوب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه ولا يقلم أظافره من بعد دخول شهر الحجة حتى يذبح الأضحية ومن يريد أن يحلق شعر رأسه أو يقلم أظافره فيكون في آخر شهر القعدة قبل دخول شهر الحجة، لحديث "من أراد أن يضحي فلا يحلق شعره ولا يقلم أظافره، وهذه سنة قد نسيها الناس، فالناس لا يقبلون على الحلاقة كثيراً إلا قبل العيد بيومين أو يوم والشافعي عنده أن الأخذ من الشعر والأظافر مكروه، وعند أحمد بن حنبل والظاهرية أنه يحرم عيه الأخذ من شعره أو ظفره والهادوية الأفضل للإنسان عدم الأخذ من شعره أو ظفره. ج18: لرب الأسرة فقط لأنه هو من سيشتري الأضحية أو يربيها. فيه ج19: الظاهر قول من قال بالوجوب، لحديث "من كان سيضحي فلا يحلق شعره ولا يقص أظافره" ، فالأمر يقتضي الوجــوب. ج20: لا يشمل الجزار لأن الجزار عبارة عن وكيل للمضحي في الذبح فقط. والاج21: الظاهر أنهم ما داموا جميعاً ساكنين وعائشين في بيت واحد فيجزئ عنه أضحية واحدة والله أعلم. ج22: إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة. | |
|
فارس الإسلام (..اللهم اجعلني مباركـ، أينما كنت..)
المهنة : الجنس : علم الدولة : العمر : 26 تاريخ التسجيل : 06/08/2010 عدد المساهمات : 467 نقاط : 749
| موضوع: رد: بعض الفتاوى الشرعية حـــول أحكــــام الأضاحـــــي الجمعة فبراير 25, 2011 7:21 pm | |
| جزاكم الله خيرا اخي في الله
بارك الله فيكم
| |
|
بنت الاسلام عضو نشيط
المهنة : الجنس : علم الدولة : العمر : 25 تاريخ التسجيل : 07/04/2011 عدد المساهمات : 130 نقاط : 130
| موضوع: رد: بعض الفتاوى الشرعية حـــول أحكــــام الأضاحـــــي الثلاثاء أبريل 12, 2011 8:41 pm | |
| | |
|